المحقق الكركي

441

جامع المقاصد

ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب . والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه ، ومع التصرف إشكال .

--> ( 1 ) الدروس : 385 .